السيد محمد تقي المدرسي

99

فقه العقود (أصول عامة)

5 - سائر الأعيان النجسة : فلا يحل التعامل عليها إلّا إذا كانت ذات منفعة محللة ، فإنه يجوزالتعامل عليها ، كالتعامل على البول والغائط للتسميد ، والدم لنقله الىإنسان آخر ، أو للاستفادة من كل ذلك في المختبرات العلمية لأهداف‌مشروعة . فروع : الأول : يُستثنى من هذا التحريم ما يلي : ألف - حالة الضرورة القصوى التي تبيح المحظورات ، كما لو انحصرالتداوي من مرض عضال في مادة مسكرة ، أو مخدرة ، فيجوز التعامل‌عليها بقدر الضرورة ، ولكن الأحوط في هذه الحالة أن يقع التعاقدعليها باعتبار القنينة أو الظرف الذي يحتويها ، أو بإزاء خدمة يقدمهاالطرف الآخر . باء - حالة وجود مصلحة غير محرمة ، كاقتناء الميتة لعمل‌اختبارات علمية عليها في المراكز العلمية للتوصل إلى نتائج مفيدةللمجتمع . جيم - الأجزاء التي لا تحلها الحياة من الميتة ، كالشعر والصوف‌والوبر والريش ، وما شابه إن كانت فيها منافع محللة ومقصودة . الثاني : ما ذُكر من المحرمات والنجاسات التي يحرم التعاقد عليها ، يسري حكمها حتى بالنسبة للكافر المستحل لها ، فلا يجوز - مثلًا - بيع‌الخمور ، أو لحم الخنزير ، أو آلات القمار ، أو أدوات اللهو والطرب